السيد محمد حسن الترحيني العاملي

73

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( من صلب ماله ) ، لأنه لم يتلف على الورثة ( 1 ) شيئا مما هو محسوب مالا له وإنما يعتبر ( 2 ) من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك ( 3 ) ، وإنما ملكه هنا بالقبول ( 4 ) وانعتق عليه قهرا تبعا لملكه . ومثله ( 5 ) ما لو ملكه بالإرث ، أو بالاتهاب ( 6 ) على الأقوى ( 7 ) ، أما لو ملكه بالشراء فإنه ينعتق من الثلث على الأقوى ( 8 ) ، لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن الشراء . وهو ( 9 ) ملكه في مقابلة عوض ، فهو بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيع للثمن على الوارث ، كما لو اشتري ما يقطع بتلفه . ويحتمل اعتباره ( 10 ) من الأصل ، لأنه مال متقوم بثمن مثله ، إذ الفرض ذلك ، والعتق أمر قهري طرأ بسبب القرابة . وضعفه واضح ، لأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بزوال ماليته محض التضييع على الوارث .