السيد محمد حسن الترحيني العاملي

68

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بخمسي التركة ( 1 ) فيتوقف الزائد عن الثلث وهو ثلث خمس ( 2 ) على اجازتهما ( 3 ) ، فإن أجازا فالمسألة من خمسة لأن الموصى له بمنزلة ابن آخر ، وسهام الابنين مع البنت خمسة وإن ردّا فمن تسعة ( 4 ) ، لأن للموصى له ثلث التركة ، وما يبقى لهما ( 5 ) أثلاثا ( 6 ) فتضرب ثلاثة في ثلاثة ، وإن أجاز أحدهما وردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد ( 7 ) ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ( 8 ) ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة ( 9 ) ، فلها مع اجازتها تسعة من خمسة وأربعين ، وله ( 10 ) عشرون ، وللموصى له ستة عشر ( 11 ) ، هي ثلث الفريضة وثلث الباقي من النصيب على تقدير الإجازة ( 12 ) ،