السيد محمد حسن الترحيني العاملي

69

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وله مع اجازته ( 1 ) ثمانية عشر ولها عشرة وللموصى له سبعة عشر ، وعلى هذا القياس . [ في ما لو قال : أعطوه مثل سهم أحد ورّاثي ] ( ولو قال : أعطوه مثل سهم أحد ورّاثي أعطي مثل سهم الأقل ) ( 2 ) لصدق الاسم به ، ولأصالة البراءة من الزائد ، فلو ترك ابنا وبنتا فله ( 3 ) الربع ، ولو ترك ابنا وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين ( 4 ) ، ( ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه ) ( 5 ) على المشهور بين الفقهاء ، وأهل اللغة .

--> ( 1 ) سورة الإسراء ، الآية : 75 .