السيد محمد حسن الترحيني العاملي

613

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

للنص والإجماع ( فإن طلقت ( 1 ) عادت ) الحضانة على المشهور لزوال المانع منها ( 2 ) ، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي ( 3 ) أقوى من حق الحضانة . وقيل : لا تعود لخروجها ( 4 ) عن الاستحقاق ( 5 ) بالنكاح فيستصحب ( 6 ) ، ويحتاج عوده ( 7 ) إليها إلى دليل آخر . وهو ( 8 ) مفقود ، وله ( 9 ) وجه وجيه لكن الأشهر الأول ، وإنما تعود ( 10 ) بمجرد الطلاق إذا كان بائنا ، وإلا ( 11 ) فبعد العدة إن بقي لها شيء من المدة ( 12 ) ، ولو لم يكن الأب موجودا ( 13 ) لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا ( 14 ) ، كما مر . ) [ في أنّ الولد إذا بلغ رشيدا سقطت الحضانة عنه ] ( وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه ) ( 15 ) ، لأنها ولاية ، والبالغ