السيد محمد حسن الترحيني العاملي

609

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( فالحضانة لأب الأب ) لأنه ( 1 ) أب في الجملة ، فيكون أولى من غيره من الأقارب ، ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة ، وبهذا ( 2 ) جزم في القواعد ، فقدّم الجد للأب على غيره من الأقارب ، ويشكل بأن ذلك ( 3 ) لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه ( 4 ) ، لأنها ( 5 ) بمنزلة الأم ، وهي ( 6 ) مقدمة على الأب على ما فصّل ( 7 ) ، وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة ، وإلا ( 8 ) لكان الأب أولى من الأم ، وكذا الجد له ( 9 ) وليس كذلك إجماعا ، والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب ، وإنما أستفيد حكمهم ( 10 ) من آية أولى الأرحام ، وهي لا تدل على تقديمه ( 11 ) على غيره من درجته ، وبهذا ( 12 ) جزم في المختلف وهو أجود .