السيد محمد حسن الترحيني العاملي
610
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فإن فقد أبو الأب ) ( 1 ) أو لم نرجحه ( 2 ) ( فللأقارب : الأقرب ( 3 ) منهم ) إلى الولد ( فالأقرب ) على المشهور لآية أولى الأرحام ، فالجدة لأم كانت أم لأب ، وإن علت أولى ( 4 ) من العمة والخالة ، كما أنهما ( 5 ) أولى من بنات العمومة والخؤولة ( 6 ) وكذا الجدة الدنيا والعمة ( 7 ) والخالة أولى من العليا منهن ، وكذا ذكور كل مرتبه ( 8 ) ، ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة مختصة به ( 9 ) ، وإن تعدد أقرع بينهم لما في اشتراكها ( 10 ) من الإضرار بالولد . ولو اجتمع ذكر وأنثى ( 11 ) ففي تقديم الأنثى قول ( 12 ) ، مأخذه : تقديم الأم ( 13 ) على الأب ، وكون الأنثى ( 14 ) أوفق لتربية الولد ، وأقوم بمصالحه لا سيما الصغير والأنثى ، واطلاق الدليل ( 15 ) المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما ( 16 ) ،