السيد محمد حسن الترحيني العاملي
603
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عليها ارضاعه بنفسها ، كما في كل أجير مطلق ( وهي أولى ) بارضاعه ولو بالأجرة ( إذا قنعت بما يقنع به الغير ) ( 1 ) أو أنقص ، أو تبرعت بطريق أولى فيهما ( ولو )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 5 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 3 و 1 .