السيد محمد حسن الترحيني العاملي
604
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( طلبت زيادة ) عن غيرها ( جاز للأب انتزاعه منها وتسليمه إلى الغير ) الذي يأخذ أنقص ، أو يتبرع . ويفهم من قوله : انتزاعه وتسليمه : سقوط حضانتها ( 1 ) أيضا ، وهو أحد القولين . ووجهه ( 2 ) لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها ( 3 ) ، وتولي غيرها ارضاعه ، ولظاهر رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السّلام : « إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها » . والأقوى بقاء الحضانة لها ( 4 ) ، لعدم تلازمهما ( 5 ) ، وحينئذ ( 6 ) فتأتي المرضعة وترضعه عندها مع الإمكان ، فإن تعذّر ( 7 ) حمل الصبي إلى المرضعة وقت الإرضاع
--> ( 1 ) سورة الطلاق ، الآية : 6 .