السيد محمد حسن الترحيني العاملي
602
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
« حولان كاملان لمن أراد أن يتمّ الرضاعة ( 1 ) فإن أراد ( 2 ) الاقتصار على أقل المجزي فأحد وعشرون شهرا ، ولا يجوز نقصانه عنها ( 3 ) ، ويجوز الزيادة على الحولين شهرا وشهرين خاصة ( 4 ) ، لكن لا تستحق المرضعة على الزائد أجرة . وإنما كان إرضاع الأمّ مستحبا ، لأنّ لبنها أوفق بمزاجه ، لتغذيه به في الرحم دما ( 5 ) . ( والأجرة كما قلناه ) من كونها في مال الولد إن كان له مال ، وإلا ( 6 ) فعلى الأب وإن علا كما سيأتي مع يساره ، وإلا فلا أجرة لها ، بل يجب عليها كما يجب عليها الانفاق عليه لو كان الأب معسرا . ( ولها ارضاعه ) حيث يستأجرها الأب ( بنفسها وبغيرها ) ( 7 ) إذا لم يشترط
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .