السيد محمد حسن الترحيني العاملي
599
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قاله الجوهري ، وفي نهاية ابن الأثير : هو أول ما يحلب عند الولادة ، ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه ( 1 ) ، وربما قيده بعض بثلاثة أيام ، وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه ( 2 ) حلبة واحدة . وإنما وجب عليها ذلك ( 3 ) ، لأنّ الولد لا يعيش بدونه ، ومع ذلك ( 4 ) لا يجب عليها التبرع به ، بل ( بأجرة على الأب ( 5 ) إن لم يكن للولد مال ) ، وإلا ففي
--> ( 1 ) سورة الطلاق ، الآية : 6 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 233 .