السيد محمد حسن الترحيني العاملي

600

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ماله ( 1 ) ، جمعا ( 2 ) بين الحقين ( 3 ) ، ولا منافاة بين وجوب الفعل ، واستحقاق عوضه كبذل المال في المخمصة ( 4 ) للمحتاج . وبذلك ( 5 ) يظهر ضعف ما قيل ( 6 ) بعدم استحقاقها الأجرة عليه ( 7 ) ، لوجوبه عليها ، لما ( 8 ) علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب . والفرق ( 9 ) أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العمل ( 10 ) ، لا عين المال الذي يجب بذله ، واللّباء من قبيل الثاني ، لا الأول . نعم يجيء على هذا ( 11 ) : أنها لا تستحق أجرة على ايصاله ( 12 ) إلى فمه ، لأنه ( 13 ) عمل واجب . وربما منع ( 14 ) من كونه ( 15 ) لا يعيش بدونه ( 16 ) . فينقدح حينئذ ( 17 ) عدم