السيد محمد حسن الترحيني العاملي
578
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وعلى ما ذكرناه سابقا ( 1 ) لا اعتبار بالإنزال في الحاق الولد مطلقا ( 2 ) ، فمع العزل بالماء أولى ( 3 ) . وقيّد العلامة هنا ( 4 ) الوطء مع العزل بكونه قبلا ، والمصنف صرح في القواعد باستواء القبل والدبر في ذلك ( 5 ) ، وفي باب العدد صرحوا بعدم الفرق بينهما ( 6 ) في اعتبار العدة . [ في أنّ ولد الشبهة يلحق بالواطئ ] ( وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط ) الثلاثة ( 7 ) ، ( وعدم الزوج الحاضر ) الداخل بها ( 8 ) بحيث يمكن الحاقة به ( 9 ) ، والمولى في ذلك ( 10 ) بحكم الزوج ، لكن لو انتفى ( 11 ) عن المولى ولحق بالواطئ أغرم ( 12 ) قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها ( 13 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب اللعان حديث 3 .