السيد محمد حسن الترحيني العاملي

579

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في أنه يجب انفراد النساء بالمرأة عند الولادة ] ( ويجب ) كفاية ( 1 ) ( استبداد النساء ) أي ( 2 ) انفرادهن ( بالمرأة عند الولادة ، أو الزوج ( 3 ) ، فإن تعذر ( 4 ) فالرجال ) المحارم ، فإن تعذروا فغيرهم ، وقدّم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب ، وهنا أطلق الرجال ( 5 ) . هذا جملة ما ذكروه فيه ( 6 ) ، ولا يخلو عن نظر ، بل ذلك ( 7 ) مقيّد بما يستلزم ( 8 ) اطّلاعه ( 9 ) على العورة ، أما ما لا يستلزمه من مساعدتها ( 10 ) فتحريمه على الرجال ( 11 ) غير واضح ، وينبغي فيما يستلزم الاطلاع على العورة تقديم الزوج