السيد محمد حسن الترحيني العاملي

572

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وما ( 1 ) نقل أحد من العلماء أنّ ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ( هذا في ) الولد التام ( الذي ولجته الروح ، وفي غيره ) ( 2 ) مما تسقطه المرأة ( يرجع ) في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إلى الإلحاق ليجب عليه ( 3 ) تكفينه ومئونة تجهيزه ، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تترتب على حياته ( إلى المعتاد ) ( 4 ) لمثله ( من الأيام والأشهر ، وإن نقصت ( 5 ) عن الستة الأشهر ) فإن أمكن عادة كونه منه ( 6 ) لحقه الحكم ، وإن علم عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنها ( 7 ) مدة تزيد عن تخلقه عادة منه انتفى عنه .