السيد محمد حسن الترحيني العاملي
573
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو فجر بها ) أي بالزوجة الدائمة فاجر ( فالولد للزوج ) ( 1 ) ، وللعاهر الحجر ، ( ولا يجوز له ( 2 ) نفيه لذلك ( 3 ) ) للحكم بلحوقه ( 4 ) بالفراش شرعا وإن أشبه الزاني خلقة ( ولو نفاه لم ينتف عنه ( 5 ) إلا باللعان ) لأمه ( 6 ) ، فإن لم يلاعن حدّ به ( 7 ) . [ في اختلافهما ] ( ولو اختلفا في الدخول ) ( 8 ) فادعته وأنكره هو ، ( أو في ولادته ) ( 9 ) بأن أنكر كونها ولدته ( حلف الزوج ) ، لأصالة عدمهما ( 10 ) ، ولأنّ النزاع في الأول ( 11 ) في فعله ، ويمكنها إقامة البينة على الولادة في الثاني فلا يقبل قولها فيها ( 12 ) بغير بينة .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب اللعان حديث 3 .