السيد محمد حسن الترحيني العاملي
56
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الثلث منها ( 1 ) كما ذكر ( 2 ) . [ في ما لو أجاز الورثة ما زاد على الثلث ] ( ولو أجاز الورثة ) ما زاد على الثلث ( فادعوا ) بعد الإجازة ( ظن القلة ) أي قلة الموصى به وأنه ظهر أزيد مما ظنوه ، ( فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم ) ( 3 ) لأن الإجازة وقعت على معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير مثلا فظهر أزيد ، أو ظن أن المال ( 4 ) كثير لأصالة عدم الزيادة في المال فلا