السيد محمد حسن الترحيني العاملي
553
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ومن ثمّ لا يشترط رضا الموهوبة ( لا بعده ( 1 ) ) لذهاب حقها من الليلة فلا يمكن الرجوع فيها ، ولا يجب قضاؤها لها ، ( ولو رجعت في أثناء الليلة تحوّل إليها ) ، لبطلان الهبة لما بقي من الزمان ، ( ولو رجعت ولمّا يعلم فلا شيء عليه ) ، لاستحالة تكليف الغافل ، ولها أن ترجع في المستقبل ، دون الماضي ، ويثبت حقها من حين علمه به ( 2 ) ولو في بعض الليل . [ في أنه لا يصح الاعتياض عن القسم بشيء ] ( ولا يصح الاعتياض عن القسم بشيء ) من المال ( 3 ) ، لأنّ المعوض كون الرجل عندها ، وهو ( 4 ) لا يقابل بالعوض ، لأنّه ليس بعين ، ولا منفعة ، كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة ، وفي التحرير نسب القول إليه ( 5 ) ساكتا عليه مشعرا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب القسم والنشوز حديث 2 .