السيد محمد حسن الترحيني العاملي

554

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بتوقفه فيه ، أو تمريضه . وله ( 1 ) وجه ، لأنّ المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر ( 2 ) ، ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه ( 3 ) كما يجوز الصلح على حق الشفعة ، والتحجير ونحوهما من الحقوق . وحيث لا تجوز المعاوضة ( فيجب عليها ردّ العوض ) إن كانت قبضته ، ويجب عليه القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت ، لأنه ( 4 ) لم يسلم لها العوض . هذا مع جهلهما بالفساد ، أو علمهما ، وبقاء العين ، وإلا ( 5 ) أشكل الرجوع ( 6 ) ، لتسليطه ( 7 ) على اتلافه ( 8 ) بغير عوض ، حيث يعلم ( 9 ) أنه ( 10 ) لا يسلم له . وقد تقدم البحث فيه ( 11 ) في البيع الفاسد ، وأنّ المصنف مال إلى الرجوع مطلقا ( 12 ) كما هنا ، خلافا للأكثر ( ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرّتها ) ( 13 ) ، لما