السيد محمد حسن الترحيني العاملي
540
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأصل ( 1 ) ، وللتأسي بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقد كان يقسم كذلك ( 2 ) ، ولئلا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه ( 3 ) عن القسم للمتأخرة ، والآخر ( 4 ) جوازها ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، للأصل ( 7 ) . ولو قيل بتقييده ( 8 ) بالضرر كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا ، وحينئذ ( 9 ) فيتقيد بما يندفع به الضرر ، ويتوقف ( 10 ) ما زاد ( 11 ) على رضاهن ، وكذا لا يجوز أقل من ليلة ، للضرر ( 12 ) . ( ولا فرق ) في وجوب القسم ( بين الحرّ ، والعبد ( 13 ) ، والخصي ، والعنين ، )