السيد محمد حسن الترحيني العاملي

541

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وغيرهم ) لإطلاق الأمر ، وكون الغرض منه ( 1 ) الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة . [ في أنّ القسمة تسقط بالنشوز ] ( وتسقط القسمة بالنشوز ) ( 2 ) إلى أن ترجع إلى الطاعة ، ( والسفر ) ( 3 ) أي سفره مطلقا ( 4 ) مع استصحابه لإحداهن ( 5 ) ، أو على القول بوجوبه ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ، فإنّه لا

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 302 .