السيد محمد حسن الترحيني العاملي

539

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كانتا اثنتين ، وإلا افتقر إلى قرعة أخرى للثانية وهكذا لئلا يرجح بغير مرجح . وقيل : يتخير . وعلى قول ( 1 ) الشيخ يتخير ( 2 ) من غير قرعة ، ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن ( 3 ) ، وهو أحد القولين ، لأنه

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب القسم والنشوز حديث 1 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 7 ص 298 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القسم والنشوز حديث 8 .