السيد محمد حسن الترحيني العاملي

538

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وللزوجتين ليلتان من الأربع ، وله ليلتان . ( وعلى هذا فإذا تمت الأربع ( 1 ) فلا فاضل له ) ، لاستغراقهن النصاب ، ومقتضى العبارة أن القسمة تجب ابتداء وإن لم يبتدأ بها ، وهو أشهر القولين ، لورود الأمر بها ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، وللشيخ قول أنّها ( 4 ) لا تجب إلا إذا ابتدأ بها ، واختاره المحقق في الشرائع ، والعلامة في التحرير . وهو متجه ، والأوامر المدعاة لا تنافيه ( 5 ) . ثمّ إن كانت واحدة فلا قسمة ( 6 ) ، وكذا لو كنّ أكثر وأعرض عنهن ، وإن بات عند واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثلها . وعلى المشهور يجب مطلقا ( 7 ) ، وحينئذ ( 8 ) فإن تعددن ( 9 ) ابتدأ بالقرعة ، ثم إن

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب القسم والنشوز حديث 1 .