السيد محمد حسن الترحيني العاملي
527
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أصح ( 1 ) القولين . ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة ، أو أخبرته بها ( 2 ) قبله ( 3 ) ، أو أخبره مخبر ( 4 ) ففي إلحاقه ( 5 ) بما لو شرط نظر من ظهور ( 6 ) التدليس ، وعدم الاعتبار ( 7 ) بما تقدم من الشروط ( 8 ) على العقد . وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين ( 9 ) . ( وكذا ) تفسخ ( هي لو تزوجته على أنه حرّ فظهر عبدا ) بتقريب ما سبق ( 10 ) ( ولا مهر ) في الصورتين ( 11 ) ( بالفسخ قبل الدخول ) ( 12 ) ، لأنّ الفاسخ إن كان هي ( 13 ) فقد جاء من قبلها . وهو ( 14 ) ضابط عدم وجوبه ( 15 ) لها قبل الدخول ،