السيد محمد حسن الترحيني العاملي
528
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وإن كان ( 1 ) هو فبسببها ( 2 ) ، ( ويجب ) جميع المهر ( بعده ) ( 3 ) ، لاستقراره به ( 4 ) . ( ولو شرط كونها بنت مهيرة ) ( 5 ) بفتح الميم وكسرها فعيلة بمعنى مفعولة . أي بنت حرة تنكح ( 6 ) بمهر وإن كانت ( 7 ) معتقة في أظهر الوجهين ( 8 ) ، خلاف ( 9 ) الأمة فإنها قد توطأ بالملك ( فظهرت بنت أمة فله الفسخ ) قضية للشرط ، ( فإن كان ( 10 ) قبل الدخول فلا مهر ) لما تقدم ( 11 ) ، ( وإن كان بعده ( 12 ) وجب المهر ، )