السيد محمد حسن الترحيني العاملي

498

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وعدم ( 1 ) التسمية كان حسنا . نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية ، قدّم قول الزوج مطلقا ( 2 ) . ومثله ( 3 ) ما لو اختلفا في أصل المهر ( 4 ) ، أو ادعت الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج ( 5 ) ، أو وارثه ، لصغر ( 6 ) ، أو غيبة ، ونحوهما ( 7 ) . ( وكذا ) لو اختلفا ( في الصفة ) ( 8 ) كالجيد ، والرديء ، والصحيح ، والمكسّر