السيد محمد حسن الترحيني العاملي

499

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فإنّ القول قول الزوج مع اليمين ، سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده ، وسواء وافق أحدهما مهر المثل أملا ، لأنّه ( 1 ) الغارم فيقبل قوله فيه ( 2 ) كما يقبل في القدر ( وفي التسليم ( 3 ) يقدم قولها ) لأصالة عدمه ( 4 ) ، واستصحاب اشتغال ذمته هذا هو المشهور . وفي قول الشيخ أنّه بعد تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إلى رواية ، وهو ( 5 ) شاذ . ( وفي المواقعة لو أنكرها ) ( 6 ) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق ( يقدم قوله ) ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المهور حديث 7 .