السيد محمد حسن الترحيني العاملي

49

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فيستحقه الوارث حطبا ، أو خشبا ، لأنه ليس بثمرة ، ولو لم يكن للرقبة نفع البتة ( 1 ) قومت العين أجمع على الموصى له . وطريق خروجها ( 2 ) ، من الثلث حيث يعتبر منه ( 3 ) يستفاد من ذلك ( 4 ) فتقوّم العين بمنافعها مطلقا ( 5 ) ثم تقوّم مسلوبة المنافع الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به ( 6 ) ، فإن لم يكن تفاوت فالمخرج من الثلث جميع القيمة ( 7 ) . ومنه ( 8 ) يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت . [ في ما لو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين ] ( ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين ) ( 9 ) من أصل المال الذي من