السيد محمد حسن الترحيني العاملي
50
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
جملته المملوك ، ( وعتق من الفاضل ) ( 1 ) عن الدين من جميع التركة ( ثلثه ) ( 2 ) إن لم يزد على المملوك ( 3 ) ، فلو لم يملك سواه ( 4 ) بطل منه ( 5 ) فيما قابل الدين وعتق ثلث الفاضل إن لم يجز الوارث . ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين وأقل على أصح القولين . وقيل : تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن ضعف الدين . ( ولو نجّز عتقه ) في مرضه ( 6 ) ( فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق )