السيد محمد حسن الترحيني العاملي

485

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وردّ بأنه يؤدي إلى الضرر بتبعيض حقه فيلزم ثبوت احتمال آخر وهو تخييره ( 1 ) بين أخذ النصف الموجود ( 2 ) وبين التشطير المذكور ( 3 ) ( ولو كان ) الموهوب ( معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلا ، أو قيمة ) ، لأنّ حقه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها ( 4 ) معينا فيرجع إلى بدله ( 5 ) ، بخلاف الموهوب على الإشاعة ( 6 ) . ونبه بقوله : « وهبته » على أنّ المهر عين ( 7 ) ، فلو كان دينا وأبرأته من نصفه برئ من الكل ( 8 ) وجها واحدا ، ( وكذا لو تزوجها بعبدين ( 9 ) فمات أحدهما ، أو باعته ( 10 ) فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف ) ، لأنه ( 11 ) تلف على ملكها ، واستحقاقه ( 12 ) لنصفه ( 13 ) تجدد بالطلاق من غير اعتبار الموجود وغيره . والتقريب ما تقدم ( 14 ) .