السيد محمد حسن الترحيني العاملي
486
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ لثامنة - للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها ] ( الثامنة - للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا ) موسرا ( 1 ) كان الزوج أم معسرا عينا كان المهر أم منفعة ، متعينا كان أم في الذمة ، لأن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة ( 2 ) . ومن حكمها ( 3 ) أن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب المهور حديث 2 .