السيد محمد حسن الترحيني العاملي
484
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنه ( 1 ) بقدر حقه ( 2 ) ، فينحصر فيه ( 3 ) ، ولأنه ( 4 ) لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي ، أو تعذر الرجوع لمانع ( 5 ) ، أو تلف ، والكل منتف ( 6 ) . ويحتمل الرجوع ( 7 ) إلى نصف النصف الموجود ( 8 ) ، وبدل نصف الموهوب ، لأنّ الهبة وردت على مطلق النصف ( 9 ) فيشيع ( 10 ) ، فيكون حقه ( 11 ) في الباقي والتالف ( 12 ) ، فيرجع بنصفه ( 13 ) وببدل ( 14 ) الذاهب ، ويكون هذا ( 15 ) هو المانع ( 16 ) ، وهو أحد الثلاثة ( 17 ) المسوغة للانتقال إلى البدل .