السيد محمد حسن الترحيني العاملي

479

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وكذا ) لو شرط ابقاءها ( في منزلها ) ( 1 ) وإن لم يكن منصوصا لاتحاد الطريق ( 2 ) . وقيل : يبطل الشرط فيهما ( 3 ) ، لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق الزوج بأصل الشرع ، وكذا السلطنة عليها ، فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا ، وحملوا الرواية على الاستحباب . ويشكل بأن ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر ، فإنّ استحقاقها المطالبة به في كل زمان ومكان ثابت بأصل الشرع أيضا ، فالتزام عدم ذلك ( 4 ) في مدة الأجل يكون مخالفا ، وكذا القول في كل تأجيل ، ونحوه من الشروط السائغة . والحق أن مثل ذلك ( 5 ) لا يمنع ، خصوصا مع ورود النص الصحيح بجوازه ( 6 ) . وأما حمل الأمر المستفاد ( 7 ) من الخبر الذي بمعناه ( 8 ) على الاستحباب

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب المهور حديث 1 .