السيد محمد حسن الترحيني العاملي
453
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الدخول والفرض ( 1 ) ، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ ، بل قيل بوجوبه حينئذ ( 2 ) ، لأنّه في معنى الطلاق . والأول أقوى ، لأنّه ( 3 ) مدلول الآية ، وأصالة البراءة في غيره ( 4 ) تقتضي العدم . وألحق بهذه ( 5 ) من فرض لها مهر فاسد ( 6 ) ، فإنّه ( 7 ) في قوة التفويض ، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز ( 8 ) . ( ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما ) ( 9 ) ، لأنّ الحق فيه
--> ( 1 ) سورة البقرة ، آية : 236 .