السيد محمد حسن الترحيني العاملي

454

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لهما ، زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر . فإن اختلفا ( 1 ) قيل : للحاكم فرضه بمهر المثل ، كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب ، ومن جرى مجراه ( 2 ) . ويحتمل ابقاء الحال ( 3 ) إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر ( 4 ) ، أو المسقطة للحق ، لأنّ ذلك لازم التفويض الذي قد قدما عليه . ( ولو فوضا ) في العقد ( تقدير المهر إلى أحدهما صح ) ( 5 ) وهو المعبّر عنه

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .