السيد محمد حسن الترحيني العاملي

452

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قاربت قيمته ( 1 ) الثوب والعشرة الدنانير ( 2 ) أم لا ، ( أو الثوب المرتفع ) قيمته عادة ، ناسبت قيمته قسيميه ( 3 ) أم لا ، ( أو عشرة دنانير ) وهي المثاقيل الشرعية . ( والمتوسط ) في الفقر والغناء يمتّع ( بخمسة دنانير ، والفقير بدينار أو خاتم ) ذهب ، أو فضة ( 4 ) معتدّ به عادة ( وشبهه ) من الأموال المناسبة لما ذكر ( 5 ) في كل مرتبة ، والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ( 6 ) ومكانه وشأنه . ( ولا متعة لغير هذه ) ( 7 ) الزوجة : وهي المفوّضة لبضعها ( 8 ) المطلّقة قبل

--> ( 1 ) سورة البقرة ، آية : 236 . ( 2 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب المهور حديث 7 .