السيد محمد حسن الترحيني العاملي
443
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ويكره أن يتجاوز مهر السنة ) ( 1 ) وهو ما أصدقه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأزواجه جمع ( وهو خمسمائة درهم ) قيمتها خمسون دينارا ، ومنع المرتضى من الزيادة عليها ( 2 ) ، وحكم بردّ من زاد عنها إليها ، محتجا بالإجماع ( 3 ) ، وبه خبر ضعيف لا يصلح حجة ، والإجماع ممنوع ، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه ، والخبر الصحيح حجة بينة ، نعم يستحب الاقتصار عليه ( 4 ) لذلك ( 5 ) . ( ويكفي فيه ( 6 ) المشاهدة ( 7 ) عن اعتباره ) بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد كقطعة
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المهور حديث 4 و 3 و 2 .