السيد محمد حسن الترحيني العاملي

444

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها ، وقبة من طعام لا يعلم كيلها ، لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة ، واغتفار الباقي ( 1 ) في النكاح ، لأنّه ( 2 ) ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه ( 3 ) . ويشكل الحال لو تلف ( 4 ) قبل التسليم ، أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول ( 5 ) . ولو لم يشاهد ( 6 ) اعتبر التعيين قدرا ( 7 ) ، ووصفا إن كان مما يعتبر به ( 8 ) ، أو وصفا خاصة ( 9 ) إن اكتفي به ( 10 ) كالعبد ( ولو تزوجها على كتاب اللّه وسنة نبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهو خمسمائة درهم ) ( 11 ) ، للنص ، والإجماع ، وبهما يندفع الإشكال

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب المهور حديث 1 .