السيد محمد حسن الترحيني العاملي
434
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فيه ) ( 1 ) فإن أحلّه بعض مقدمات الوطء كالتقبيل والنظر لم يحل له الآخر ولا الوطء ، وكذا لو أحلّه بعضها في عضو مخصوص اختص به ( 2 ) ، ( وإن أحلّه الوطء حلّت المقدمات ) بشهادة الحال ، ولأنّه ( 3 ) لا ينفكّ عنها ( 4 ) غالبا ، ولا موقع له بدونها ( 5 ) ، ولأنّ تحليل الأقوى يدلّ على الأضعف بطريق أولى ، بخلاف المساوي ، والعكس ( 6 ) . وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة نظر ، من الاستلزام ( 7 ) المذكور ( 8 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب 36 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .