السيد محمد حسن الترحيني العاملي
424
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فللمشتري ( 1 ) والبائع ( 2 ) الخيار ) في فسخ النّكاح ( 3 ) وإمضائه ، سواء دخل أم لا ، وسواء كان الآخر حرّا ( 4 ) أم لا ، وسواء كانا لمالك أم كل واحد لمالك . وهذا الخيار على الفور كخيار العتق ( 5 ) ، ويعذر جاهله ( 6 ) ، وجاهل الفورية
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .