السيد محمد حسن الترحيني العاملي
425
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على الظاهر ( 1 ) ، ( وكذا يتخيّر كلّ من انتقل إليه الملك بأي سبب كان ) ( 2 ) من هبة ، أو صلح ، أو صداق وغيره ( 3 ) ، ولو اختلف الموليان ( 4 ) في الفسخ والالتزام قدّم الفاسخ كغيره ( 5 ) من الخيار المشترك ( ولو بيع الزوجان معا على واحد تخيّر ) لقيام المقتضي ( 6 ) ، ( ولو بيع كلّ منهما على واحد تخيّرا ) لما ذكر ( 7 ) ، وكذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك ( 8 ) . [ في أنه ليس للعبد طلاق أمة سيده ] ( وليس للعبد طلاق أمة سيده ) ( 9 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .