السيد محمد حسن الترحيني العاملي
415
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأصله ( 1 ) على الأقوى ، ( وإن كانت ) الأمة ( تحت حرّ ) ( 2 ) ، لعموم صحيحة الكناني عن الصادق عليه السّلام : « أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته » وغيرها . وقيل : يختصص الخيار بزوجة العبد ، لما روي من أن بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث ، ولا دلالة فيه ( 3 ) على التخصيص ( 4 ) لو تمّ ( 5 ) ( بخلاف العبد ( 6 ) فإنّه لا )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 8 و 13 و 12 .