السيد محمد حسن الترحيني العاملي
416
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( خيار له بالعتق ) ، للأصل ( 1 ) ، ولانجبار كماله ( 2 ) بكون الطلاق بيده ، وكذا لا خيار لسيده ( 3 ) ، ولا لزوجته حرة كانت أم أمة للأصل ( 4 ) . [ في أنه يجوز جعل عتق أمته صداقها ] ( ويجوز جعل عتق أمته صداقها ) ( 5 ) فيقول : تزوجتك وأعتقتك ( 6 ) وجعلت
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 . ( 2 ) البحار ج 22 ص 204 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 و 5 .