السيد محمد حسن الترحيني العاملي
414
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده ( 1 ) . والفسخ ( على الفور ) ( 2 ) اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين ، والضرورة تندفع به ( 3 ) ، وتعذر مع جهلها بالعتق ( 4 ) ، وفورية الخيار ،
--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 221 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 7 ص 222 . ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب - 36 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 .