السيد محمد حسن الترحيني العاملي

408

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

- وهو ( 1 ) ينافي الإباحة - لأنّ قوله عليه السّلام ( 2 ) : « يجزيه » ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب ( 3 ) . والإعطاء ( 4 ) على وجه الاستحباب ولأنّ رفعه ( 5 ) بيد المولى ( 6 ) والنكاح الحقيقي ليس كذلك ( 7 ) ، ولأنّ العبد ليس له أهلية الملك ( 8 ) فلا وجه لقبوله ، والمولى بيده الإيجاب والجهتان ( 9 ) ملكه . فلا ثمرة لتعليقه ملكا بملك ( 10 ) ، نعم يعتبر رضاه ( 11 ) بالفعل ( 12 ) وهو ( 13 ) يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب المدلول عليه بالرواية ( 14 ) . وقيل : يعتبر القبول من العبد إما لأنه ( 15 ) عقد ، أو لأن الإباحة ( 16 ) منحصرة في العقد ، أو التمليك . وكلاهما يتوقف على القبول . وربما قيل : يعتبر قبول المولى ، لأنه الولي كما يعتبر منه الإيجاب . [ في أنه يجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي ] ( ويجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي باتفاقهما ( 17 ) ) ، لانحصار