السيد محمد حسن الترحيني العاملي
405
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في أنه يستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا ] ( ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله ) ( 1 ) ليكون بصورة المهر جبرا لقلبها ، ورفعا لمنزلة العبد عندها ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال : « يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ( 2 ) شيئا من قبله ، أو من قبل مولاه ولو بمدّ من طعام ، أو درهم أو نحو ذلك » . وقيل : بوجوب الاعطاء عملا بظاهر الأمر ، ولئلا يلزم خلو النكاح عن المهر في العقد والدخول ( 3 ) معا . ويضعّف بأنّ المهر يستحقه المولى إذ هو عوض البضع المملوك له ، ولا يعقل استحقاقه شيئا على نفسه ، وإن كان الدفع من العبد كما تضمنته الرواية ، لأن ما
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 و 2 .