السيد محمد حسن الترحيني العاملي

406

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بيده ملك للمولى ، أما الاستحباب فلا حرج فيه ، لما ذكر ( 1 ) وإن لم يخرج ( 2 ) عن ملكه . ويكفي فيه ( 3 ) كونه ( 4 ) إباحة بعض ماله للأمة تنتفع به بإذنه ( 5 ) . والفرق بين النفقة اللازمة للمولى ، والمهر ( 6 ) : أنّه ( 7 ) في مقابلة شيء ( 8 ) هو ملك المولى ، بخلافها ( 9 ) فإنّها مجرد نفع ، ودفع ضرر ، لا معاوضة . واعلم أنه يكفي في إنكاح عبده لأمته مجرد اللفظ ( 10 ) الدال على الإذن