السيد محمد حسن الترحيني العاملي

395

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( لأنهما ملك له ) فلا يتصرفان ( 1 ) في ملكه بغير إذنه لقبحه ( 2 ) ، ( أو اجازته ) ( 3 ) لعقدهما لو وقع بغير إذنه على أشهر القولين ، لحسنة ( 4 ) زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال : « ذاك إلى السيد إن شاء أجاز ، وإن شاء فرّق بينهما » . وعلى هذا ( 5 ) فتكون الإجازة كاشفة عن صحته ( 6 ) من حين ايقاعه ، كغيره من العقود الفضولية . وقيل : بل يكون العقد كالمستأنف . وقيل يقع باطلا . إما بناء على بطلان العقد الفضولي مطلقا ( 7 ) ، أو بطلان نكاح الفضولي مطلقا ( 8 ) ، أو بطلان هذا ( 9 ) بخصوصه ، نظرا ( 10 ) إلى أنه منهي عنه ، لقبح التصرف في ملك الغير فيكون فاسدا ، ولما روي ( 11 ) عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » . وكلية الكبرى ( 12 ) والسند ممنوعان ( 13 ) .