السيد محمد حسن الترحيني العاملي
396
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وقيل : تختص الإجازة بعقد العبد ، دون الأمة عملا بظاهر النص السابق ( 1 ) ، ورجوعا في غيره ( 2 ) إلى النهي المفيد للبطلان ، وكلاهما ممنوعان ، فإنّ المملوك يصلح لهما ( 3 ) ، والنهي لا يقتضيه ( 4 ) هنا . وحيث يأذن المولى ، أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه ( 5 ) ، سواء في ذلك كسب العبد ، وغيره ( 6 ) من سائر أمواله ( 7 ) ، على أصح القولين ، وله مهر أمته ( 8 ) . [ في أنه إذا كانا الأبوان رقّا فالولد رق ] ( وإذا كانا ) أي الأبوان ( رقّا فالولد رق ) ( 9 ) ،
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 و 3 .