السيد محمد حسن الترحيني العاملي
375
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أصل العقد ( 1 ) لكل منهما ( 2 ) ، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه فإذا انتفى الأول ( 3 ) ثبت الثاني ( 4 ) ، لأن الأصل ( 5 ) في العقد الصحة ، وموثقة ( 6 ) ابن بكير عن الصادق عليه السّلام قال : « إن سمّي الأجل فهو ( 7 ) متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باق » وعلى هذا عمل الشيخ والأكثر ومنهم المصنف في شرح الارشاد ، ومن أن ( 8 ) المتعة شرطها الأجل اجماعا والمشروط عدم عند عدم شرطه ، ولصحيحة زرارة عنه عليه السّلام : « لا تكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمّى ، وأجر مسمّى » ( 9 ) ، وأن الدوام ( 10 ) لم يقصد ، والعقود تابعة للقصود ( 11 ) ، وصلاحية ( 12 ) الايجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنييه ( 13 ) مع إرادة المعنى الآخر ( 14 ) المباين له . وهذا هو ( 15 ) الأقوى ، والرواية ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا