السيد محمد حسن الترحيني العاملي

376

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالأجل ، بل مضمونها أن النكاح مع الأجل متعة ، وبدونه دائم ولا نزاع فيه . وأما القول ( 1 ) بأن العقد إن وقع بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائما ، أو بلفظ التمتع بطل ، أو بأن ( 2 ) ترك الأجل إن كان جهلا منهما ( 3 ) ، أو من أحدهما ، أو نسيانا كذلك ( 4 ) بطل ، وإن كان عمدا انقلب دائما فقد ظهر ضعفه مما ذكرناه ( 5 ) فالقول بالبطلان مطلقا ( 6 ) مع قصد التمتع الذي هو موضع النزاع أوجه . [ في ما لو تبين فساد العقد ] ( ولو تبين فساد العقد ) ( 7 ) إما بظهور زوج ، أو عدة ، أو كونها محرمة عليه

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب المتعة حديث 1 .